المادة 1: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 23 أوت 2003، المحدد لمهام والقواعد الخاصة بتنظيم وعمل الجامعة والقرار رقم 53 المؤرخ في 5 ماي 2004، المحدد لطريقة عمل المجلس العلمي للكلية، التنظيم الداخلي موجه لتحديد طريقة عمل المجلس العلمي للكلية.
المادة 2: يقدم المجلس العلمي للكلية التوصيات الخاصة ب:
– تنظيم ومحتوى الدروس.
– تنظيم أعمال البحث العلمي.
– اقتراح برامج البحث.
– اقتراح إنشاء وغلق الكليات والفروع ومخابر البحث.
– برامج فتح وتجديد وتجميد و/أو فتح مقاعد ما بعد التدرج.
– حاجة الكلية من الأساتذة.
بالإضافة إلى ذلك، فهو مكلف ب:
– الموافقة على مواضيع البحث فيما بعد التدرج.
– دراسة مقترحات لجان المناقشة لما بعد التدرج.
– دراسة لجان التأهيل الجامعي التي يقترحها المجلس العلمي للأقسام.
– دراسة تقويم النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية رفقة الآراء وتوصيات المجلس إلى رئيس الجامعة.
– يمكنه أيضا التكفل بأية مسألة متعلقة بالمجال البيداغوجي أو العلمي التي يرفعها عميد الكلية.
المادة 3: يمكن استثناء للمجلس العليمي للكلية وضع المهام المناسبة من أجل معالجة مسائل علمية قد تضم أعضاء من خارج المجلس العلمي.
المادة 4: يمكن للمجلس العلمي للكلية أن يدعو أي شخص، بإمكانه تقديم المساعدة للمجلس في أعمال جلسة من الجلسات.
المادة 5: يجتمع المجلس العملي للكلية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه وحسب الرزنامة المتخذة خلال الجلسة الأولى للسنة الجامعية. كما يمكنه الاجتماع في جلسات استثنائية، بطلب من رئيسه، وبثلثين من أعضائه مع عميد الكلية.
المادة 6: يعد جدول أعمال الاجتماعات رئيس المجلس العلمي للكلية بالتشاور مع العميد ونائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية. كما يمكن لرؤساء المجالس العلمية للأقسام، بالتشاور مع رؤساء الأقسام، اقتراح مواضيع علمية على رئيس المجلس العلمي للكلية لإدراجها في جدول أعماله.
المادة 7: يسهر على أمانة المجلس العلمي للكلية نائب عميد الكلية المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية. يتمثل دوره في ضمان متابعة سير المجلس العلمي للكلية وحفظ أرشيفه.
يضطلع خاصة:
– باستقبال ومراجعة الملفات التي تعرض على رأي المجلس العلمي للكلية.
– إمداد كافة الأعضاء بجميع الوثائق الضرورية خاصة النصوص التشريعية من أجل حسن انعقاد دوراته.
– تسيير ونشر محاضر اجتماعات المجلس العلمي للكلية.
المادة 8: يتمثل دور رئيس المجلس العلمي في تنظيم وتنشيط النقاشات.
المادة 9: يتم استدعاء المدلس العلمي للكلية خلال أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ كل دورة عادية ويكون جدول الأعمال معدا. كما يمكن استدعاؤه في دورات استثنائية.
المادة 10: تنعقد جلسة المجلس العلمي للكلية ببلوغ النصاب القانوني المتمثل في ثلثي أعضائه. وفي حالة عدم توفر النصاب، يجتمع المجلس العلمي للكلية في أجل أسبوع من التاريخ المحدد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11: حضور أعضاء المجلس العلمي للكلية ضروري. يجب على كل عضو من أعضاء المجلس حضور مناقشات كافة النقاط المحددة في جدول الأعمال.
المادة 12: في جالة وجود ثلاث غيابات متتالية أو ستة غيابات متراكمة لعضو من الأعضاء، يجب على المجلس العلمي الفصل في هذه الحالة.
المادة 13: يجب أن تنعقد دورات المجلس العلمي للكلية في هدوء واحترام متبادل. زيادة على ذلك، يجب على أعضاء المجلس الالتزام بواجب التحفظ ويجب عليهم الحفاظ على السرية المطلقة عن الآراء التي يدلي بها أعضاء المجلس. كل رأي يتم اتخاذه وتدوينه على محضر اجتماع المجلس العلمي للكلية ملزم لكافة الأعضاء.
المادة 14: يتم اتخاذ آراء المجلس العلمي للكلية بتوافق الآراء. وإذا لاحظ رئيس المجلس غياب توافق، يتم التصويت بأغلبية الأصوات على آراء المجلس، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 15: يقدم رئيس المجلس العلمي للقسم، كل ملف تمت معالجته في المجلس العلمي للقسم في الجلسة من أجل مناقشته. يمكن لكل عضو في المجلس العلمي للكلية طلب توضيحات إضافية.
المادة 16: يتم إيداع كافة الملفات لدى المجلس العلمي للقسم المعني.
المادة 17: قبول الملفات من اختصاص الإدارة.
المادة 18: يتعين على المجلس العلمي للكلية دراسة كافة النقاطالمدرجة في جدول الأعمال.
المادة 19: يمكن لكل عضو في المجلس العلمي للكلية إدراج أي نقطة في جدول الاعمال قبل افتتاح الدورة إذا وافق عليه ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة 20: تدون نتائج أعمال المجلس العلمي للكلية في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس ويودع لدى أمانة الكلية.
المادة 21: يوقع على محضر الاجتماع رئيس المجلس وأمين المجلس ثم يوزع على الأعضاء وعميد الكلية خلال أجل قدره 15 يوما.
المادة 22: لا يمكن لعضو من أعضاء المجلس الذي يقدم ملفا شخصيا أن يحضر مناقشته إلا إذا رأى المجلس أنه من الضروري حضوره.
المادة 23: في حالة غياب رئيس المجلس العلمي للكلية، يتم اختيار رئيس الدورة من بين الأعضاء الحاضرين.
المادة 24: يمكن أن يجتمع مجلس مصغر بصورة استثنائية لدراسة الترشحات للمشاركة في التظاهرات العلمية فقط أو لدراسة نشرة الأبحاث، بصفة استعجالية، بين دورتين من دورات المجلس العلمي للكلية. يتكون من رئيس المجلس والعميد ونائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية ورئيس المجلس العلمي للقسم ورئيس القسم المعني. يتم إعلام الأعضاء الآخرين عن طريق البريد الإلكتروني ويمكنهم أيضا الحضور حسب إمكانية حضورهم.
المادة 25: يجب أن تكنون العلاقة بين المجلس العلمي للكلية والمجلس العلمي للقسم مثالية، خاصة في:
– يجب أن تكون جداول الأعمال للمجلس العلمي للكلية والمجلس العلمي للقسم متناسقة.
– يجب أن ترسل محاضر اجتماعات المجلس العلمي للقسم قبل يومين على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس العلمي للكلية.
– يجب أن تكون الطعون حسب هذا الترتيب: المجلس العلمي للقسم ثم المجلس العلمي للكلية ثم المجلس العلمي للجامعة.
– يجب أن تكون آراء المجلس العلمي للقسم والكلية مبررة ودقيقة مع أكبر قدر من المعلومات.
المادة 26: يدخل هذا التنظيم الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبني المجلس العلمي للكلية له، كما يمكن تعديله و/أو إثراؤه بطلب رئيسه ومن العميد ومن ثلثي أعضائه.